للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقَدَّمُوا صِيَامَ رَمَضَانَ بِيَوْمِ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَصُومُهُ".

===

(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا) -بفتح التاء على حذف إحدى التاءين- أي: لا تتقدموا من التقدم؛ لأنه من (تقدم) الخماسي نظير (تعلم) أي: لا تتقدموا (صيام رمضان) ولا تستقبلوه (بـ) صيام (يوم) واحد (ولا) بصيام (يومين) على نية الاحتياط لرمضان (إلا رجل) بالرفع على الإبدال من المستثنى منه؛ وهو واو الجمع المذكر في (تقدموا) لأن الاستثناء من كلام تام غير موجب؛ لتقدم النهي، فيجوز في المستثنى وجهان: الرفع على الإبدال من المستثنى منه، والنصب على الاستثناء؛ كما هو مقرر في محله، وهو كتب النحو.

وجملة قوله: (كان) ذلك الرجل (يصوم صومًا) اعتاده نذرًا معينًا أو نفلًا مطلقًا؛ كأن اعتاد صوم يوم الاثنين أو الخميس نذرًا أو نفلًا، فوافق صومه ما قبل رمضان بيوم أو يومين (فـ) هو (يصومه) أي: يصوم الصوم الذي اعتاده بنية ما اعتاده لا بنية الاحتياط لرمضان، وفي "معاني الآثار": "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا أن يكون رجلًا كان يصوم صيامًا، فليصمه"، قال: وهذا النهي إنما هو للإشفاق منه صلى الله عليه وسلم على صُوَّامِ رمضان. انتهى، فيكون تنزيهًا، وحمله بعضهم على التحريم؛ بعلة توهم الزيادة على رمضان، وقال: الوجه أن يحمل النهي على الدوام؛ أي: لا تداوموا على التقدم؛

<<  <  ج: ص:  >  >>