للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَا: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ .. فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ".

===

صدوق فقيه كثير الأوهام، من الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (١٧٩ هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (د ق).

كلاهما (قالا: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الحُرَقِي أبو شبل المدني، صدوق ربما وهم، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومئة (١٣٣ هـ). يروي عنه: (م عم).

(عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحُرَقِي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (م عم).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان) تم (النصف من شعبان .. فلا صوم) جائز (حتى يجيء) ويدخل (رمضان) قال السندي: قوله: "إذا كان النصف" أي: بقي النصف من شعبان، أو تحقَّق النصف، أو كان الزمان النصف على احتمال أن كان تامة أو ناقصة. انتهى، قال القاري في "المرقاة": والنهي للتنزيه؛ رحمةً على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط، وأما من صام شعبان كله .. فيتعود بالصوم ويزول عنه الكلفة، ولذا قيده بالانتصاف أو نهى عنه؛ لأنه نوع من التقدم، والله أعلم.

قال القاضي: المقصود استجمام من لا يقوى على تتابع الصيام، فاستحب الإفطار؛ كما استحب إفطار يوم عرفة؛ ليتقوى على الدعاء، فأما من قدر

<<  <  ج: ص:  >  >>