للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالُوا: أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ.

===

(قالوا) أي: قال أعمامي (أغمي علينا) أي: ستر علينا بالغمام (هلال) شهر (شوال فأصبحنا) أي: فكنا في الصباح (صِيامًا) أي: صائمين جمع صائم؛ فإنه يأتي جمعًا؛ كما يأتي مصدرًا لصام (فجاء ركب) جمع راكب؛ أي: جاءنا من خارج المدينة جماعة من المسافرين ركاب الإبل (من آخر النهار) أي: في آخر النهار (فشهدوا) أي: شهد أولئك الركب (عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس) أي: في اليوم الذي قبل الليلة البارحة.

(فأمرهم) أي: أمر المسلمين (رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا) من صومهم؛ لأن ذلك اليوم يوم عيد (و) أمرهم أيضًا (أن يخرجوا إلى) مصلى (عيدهم من الغد) أي: في الغد؛ وهو ثاني يوم العيد؛ ليصلوا العيد؛ لأن الركب شهدوا برؤية هلال شوال في آخر النهار بعدما فات وقت العيد، قال السندي: ولا دلالة في الحديث على عدد الركب الذين شهدوا برؤية الهلال، لكن فيه جوازُ الإفطار آخر النهار إذا ثبت العيد، وجواز الخروج له من الغد إذا ثبت بعد ذهاب الوقت.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في كتاب الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه .. يخرج من الغد، رقم (١١٥٧)، والنسائي في كتاب صلاة العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد، رقم (١٥٥٦)، ورواه البيهقي والطبراني وعبد الرزاق في "مصنفه".

<<  <  ج: ص:  >  >>