للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ".

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة، وقال الشوكاني في "النيل": إسناد رجاله ثقات.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون) فيه؛ أي: يوم تصلون فيه عيد الفطر، (و) عيد (الأضحى يوم تضحون) فيه؛ أي: يوم تصلون فيه عيد الأضحى، وفي رواية الترمذي زيادة: (والصوم يوم تصومون)، قال السندي: والظاهر أن معناه: أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل، وليس لهم التفرد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة، وعلى هذا: فإذا رأى أحد الهلال، ورد الإمام شهادته .. ينبغي ألا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك، وقال الخطابي في معنى الحديث: إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قومًا اجتهدوا، فلم يروا الهلال إلا بعد ثلاثين، فلم يفطروا حتى يستوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعًا وعشرين .. فإن صومهم وفطرهم ماضٍ، لا شيء عليهم من وزر أو عيب، وكذا في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة؛ فإنه ليس عليهم إعادته، ويجزئهم إضحاؤهم، وهذا تخفيف من الله ورفق بعباده. انتهى.

وقال المنذري في "تلخيص السنن": وقيل: فيه الإشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطًا، وإنما يصام يوم يصوم الناس، وقيل: فيه الرد على من يقول بأن من عرف طلوع القمر، بتقدير حساب المنازل .. جاز له أن يصوم به ويفطر دون من لم يعلم، وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال، ولم يحكم القاضي بشهادته .. أن هذا لا يكون له صوم؛ كما لم يكن للناس صوم. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>