أي: للحامل (التي تخاف على نفسها) الهلاك أو على جنينها الإسقاط (أن تفطر) من صوم رمضان، (و) رخص أيضًا اللمرضع التي تخاف على ولدها) الهلاك بسبب قلة لبنها أو عدمه، ولا خلاف في جواز الإفطار للحامل والمرضعة إذا خافت المرضعة على المُرْضَع والحامل على الجنين، قال الشوكاني في "النيل": يجوز للحبلي والمرضع الإفطار، وقد ذهب إلي ذلك العترة والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين، وقالوا: إنها تفطر حتمًا، قال أبو طالب: ولا خلاف في الجواز. انتهى.
قال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد، أما أنهما تقضيان .. فلأنهما في حكم المريض، والمريض يفطر ويقضي، وأما أنهما تطعمان .. فلآثار بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، روى أبو داوود في "سننه" عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}(١): كانت رخصةً للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الطعام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلي والمرضعة إذا خافتا؛ يعني: على أولادهما .. أفطرتا وأطعمتا، وأخرجه البزار كذلك، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلي: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، فعليك الفداء ولا قضاء عليك، وصحح الدارقطني إسناده.
وروى الإمام مالك في "الموطأ" بلاغًا أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، واشتد عليها الصيام، فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك: وأهل