بذكر إحداهما بصيغة الماضي والأخرى بصيغة المضارع .. تحقيق القضية وتعظيمها؛ تقديره: كان الشأن يكون كذا، وأما تغيير الأسلوب .. فلإرادة الاستمرار وتكرر الفعل. انتهى.
قوله:(فما أقضيه حتى يجيء شعبان) قال العيني: ومما يستفاد من الحديث أن القضاء موسع، ويصير في شعبان مضيقًا، ويؤخذ من حرصها على القضاء في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان، فإن دخل .. فالقضاء واجب أيضًا، فلا يسقط، وأما الإطعام .. فليس في الحديث له ذكر، لا بالنفي ولا بالإثبات، وقد وقع فيه الخلاف، قال البخاري: ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(١) قال الحافظ: ولا يلزم من عدم ذكره في الكتاب ألا يثبت بالسنة، ولم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنما جاء فيه عن جماعة من الصحابة، ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لم أعلم لهم فيه مخالفًا. انتهى.
وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، ومال الطحاوي إلي قول الجمهور في ذلك، وممن قال بالإطعام ابن عمر، لكنه بالغ في ذلك، فقال: يطعم ولا يصوم، قال الطحاوي: تفرد بذلك ابن عمر. انتهى من "الكوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصوم، باب من يقضي قضاء رمضان في شعبان، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، والنسائي في كتاب الصيام، باب وضع الصيام عن الحائض.