للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ.

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبيدة بن معتب، وهو ضعيف.

(قالت) عائشة: (كنا) معاشر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم) الذي فاتنا بسبب الحيض دون الصلاة، وفي رواية الترمذي زيادة: (ولا يأمرنا بقضاء الصلاة) الفائتة بسبب الحيض، وقد علل ذلك بأن قضاء الصوم لا يشق؛ لأنه لا يكون في السنة إلا مرة، بخلاف قضاء الصلاة؛ فإنه يشق كثيرًا؛ لأنه يكون غالبًا في كل شهر ستًا أو سبعًا، وقد يمتد إلى عشر، فيلزم قضاء صلوات أربعة أشهر من السنة، وذلك في غاية المشقة، قاله القاري. انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام، والنسائي في كتاب الصوم، باب وضع الصيام عن الحائض، قال أبو عيسى: حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن معاذة عن عائشة أيضًا بسند صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داوود والنسائي وابن ماجه.

فدرجة هذا الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه مما اتفق عليه أصحاب الأمهات الست، وهذا السند الذي ذكره ابن ماجه ضعيف؛ لأن عبيدة بن معتب اتفقوا على ضعفه، فهذا الحديث: صحيح المتن، ضعيف السند، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>