(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يومًا) واحدًا (من) صوم (رمضان) عمدًا (من غير رخصة) تجوز الفطر؛ كالمرض والسفر .. (لم يجزه) من الإجزاء؛ أي: لم يكف لذلك المفطر بغير رخصة (صيام الدهر) والعام كله قضاء عن ذلك اليوم، ولا يكون صيام الدهر مثلًا له من كل وجه؛ لبقاء إثم التعمد.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصوم، باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في الإفطار متعمدًا، والدارمي، وأحمد بن حنبل.
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف (٣)(١٩٥)؛ لضعف سنده، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة، والثالث للاستئناس.