غيبوبة الشمس؛ فالنسيان خطأ في الفعل، وهذا خطأ في الوقت والزمان، والتحرز منه ممكن. انتهى، انتهى من "العون".
قال أبو أسامة:(قلت لهشام) بن عروة: هل (أمروا) أي: أمر الناس الذين أفطروا كذلك (بالقضاء؟ ) أي: بقضاء صوم ذلك اليوم الذي أفطروا فيه ظانين الغروب؛ أي: هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ذلك؟ أي: أبلغكم أنهم أمروا بقضاء ذلك اليوم؟ (قال) هشام في جواب سؤال أبي أسامة: نعم، أمروا بالقضاء (فلا بد من ذلك) أي: لا بد ولا غنىً من قضاء ذلك اليوم؛ لأنهم قصروا في التحري للصوم؛ لأن الأصل بقاء النهار ما لم يتيقنوا الغروب، ولفظ أبي داوود:(قال: وبد من ذلك؟ ) أي: هل بد من قضاء؟ فحرف الاستفهام مقدر، وفي رواية أبي ذر لصحيح البخاري:(لا بد من قضاءٍ).
قال القسطلاني: وهذا مذهب الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، وعليه أن يمسك بقية النهار؟ لحرمة الوقت، ولا كفارة عليه، وقد روي عن مجاهد وعطاء وعروة عدم القضاء، وعن عمر يقضي وفي آخر لا، رواهما البيهقي، وضعفت الثانية النافية، وفي هذا الحديث؛ كما قاله ابن المنير أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فأخطؤوا .. فلا حرج عليهم في ذلك. انتهى، انتهى من "العون".
قال ابن القيم في "شرح أبي داوود": وأجود ما فرق به بين المسألتين؛ يعني: مسألة من أخطأ بظنه الغروب، ومسألة من أكل ناسيًا .. أن المخطئ كان متمكنًا من إتمام صومه؛ بأن يؤخر الفطر حتى يتيقن الغروب، بخلاف الناسي؛ فإنه لا يضاف إليه الفعل، ولم يكن يمكنه الاحتراز من النسيان، وهذا وإن كان فرقًا في الظاهر .. فهو غير مؤثر في وجوب القضاء؛ كما لم يؤثر في