وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.
(قال) ابن عباس: (احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم) قال السندي: قوله: (احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم) قد يقال: هذا الحديث لا يدل على بقاء الصوم بعد الحجامة؛ لجواز أنه كان في سفر أو كون الصوم صوم تطوع يحل فيه الإفطار، فأفطر بالحجامة، بل قد جاء ما يدل على أنه كان في حجة الوداع، وحينئذ كان في صومه أمران: التطوع والسفر. انتهى منه.
قال الخطابي: قوله: (احتجم وهو صائم) وهذا يؤكد قول من رخص في الحجامة للصائم، ورأى أن الحجامة لا تفسد الصوم، وفيه دليل على أن الحجامة لا تضر المحرم ما لم تقطع شعرًا، وقد تأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ذهب إلي أن الحجامة تفطر الصائم، فقال: إنما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائمًا محرمًا وهو مسافر؛ لأنا لا نعلمه كان محرمًا وهو مقيم، وللمسافر أن يفطر بما شاء؛ من طعام وجماع وحجامة وغيرها.
قلت: وهذا التأويل غير صحيح؛ لأنه قد أثبته حين احتجم صائمًا، ولو كان يفسد صومه بالحجامة .. لكان يقال: إنه أفطر بالحجامة؛ كما يقال: أفطر الصائم بشرب الماء وأكل التمر وما أشبههما. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المحصر وجزاء الصيد وفي مواضع أخر، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب المحرم يحتجم، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الحجامة للمحرم دون ذكر لفظ صائم، قال: وفي الباب