لكم برب الكعبة، وقوله:(ما) نافية مؤكدة للنفي المفهوم من (لا) السابقة؛ أي: ورب الكعبة؛ ما (أنا قلت) هذا الحديث من قبل نفسي ورأيي (من أصبح) أي: دخل في الصباح (وهو) أي: والحال أنه (جنب) أي: ملتبس بالجماع .. (فليفطر) يومه ذلك؛ لأنه لا يصح صومه؛ أي: ما أنا قلت بهذا الحديث برأيي، بل (محمد صلى الله عليه وسلم قاله) بالوحي، قال السندي: قوله: (من أصبح جنبًا) لعل الجنابة فيه كناية عن الجماع على ما هو دأب القرآن والسنة في الكناية عن أمثال هذه الأشياء، فلا ينافي هذا الحديثُ الحديثَ الآتي الدالَّ على أن الجنابة لا تبطل الصوم، قالوا: في الكتاب إشارة إلى ذلك؛ لأن قوله تعالى:{فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ... } إلى قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ}(١) يقتضي حل الجماع إلى طلوع الفجر، فمن كان يجامع إلى هذا الحد .. فبالضرورة يصبح جنبًا.
وفي "الزوائد": إسناده صحيح، رواه أحمد من هذا الوجه، وذكره البخاري تعليقًا، وفي "الصحيحين": أن أبا هريرة سمعه من الفضل، زاد مسلم:(ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم)، قال شيخنا أبو الفضل: هذا الحديث إما منسوخ أو مرجوح؛ لما في "الصحيحين" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، ولمسلم من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصه، وعنده: أن أبا هريرة رجع عن ذلك حين بلغه ذلك الحديث المذكور في "الصحيحين".