(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه) صلى الله عليه وسلم (كان يأمر) الناس أمر استحباب لا وجوب (بصيام) أيام الليالي (البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) وقوله: "ثلاث عشرة" وما عطف عليه في محل الجر بدل من الأيام بدل تفصيل من مجمل؛ أي: بصيام أيام الليالي البيض جمع بيضاء؛ أي: التي يكون القمر فيها من المغرب إلى الصبح؛ أي: أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر (و) كان (يقول: هو) أي: صوم هذه الأيام الثلاثة (كصوم الدهر) والعام كله (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشك من الراوي: هيئتهن؛ أي: صفة صيام هذه الأيام الثلاثة.
(كهيئة صوم الدهر) أي: كصفة صيام أيام الدهر كله؛ يعني: في الأجر، وقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر؛ إذا صمت من الشهر .. فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة"، وفي "صحيح مسلم" عن أبي قتادة يرفعه: "ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله".
وروى النسائي عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر؛ أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة"، وروى أيضًا عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها، فوضعها بين يديه، فأمسك فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"ما منعك أن تأكل؟ " قال: إني أصوم ثلاثة أيام من