للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

جعل الله تعالى صيام هذه الثلاثة الأيام من الشهر بمنزلة صيام الدهر؛ كما ذكر في حديث قتادة بن ملحان وحديث أبي ذر آنفًا، ولأن الثلاثة أقل حد للكثرة. انتهى.

قال القرطبي: قولها: (لم يكن يبالي من أيه كان) تعني: أنه لم يكن يعين لصوم الثلاثة زمانًا مخصوصًا من الشهر يداوم عليه، وإنما كان يصومها مرة في أوله، ومرة في آخره، ومرة في وسطه، وهذا -والله أعلم- لئلا يتخيل متخيل وجوبها لو لوزمت في وقت بعينه، أو ليبين فرق ما بين الواجب والتطوع؛ فإن الواجبات في الغالب معينة بأوقات مخصوصة، أو ذلك بحسب تمكنه، والله تعالى أعلم. انتهى.

والحاصل: أن ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر حيث صامها، وفي أي وقت أوقعها، واختلاف الأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرتب على زمان بعينه من الشهر؛ كما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن كل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر، وأبو داوود في كتاب الصوم، باب من قال: لا يبالي من أي الشهر، والترمذي في كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام ثلاثة من كل شهر.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد، وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>