للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى؛ أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ .. فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى تَأكُلُونَ فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ.

===

عندكم؛ يعني: (يوم) عيد (الفطر ويوم) عيد (الأضحى أما يوم الفطر .. قوم فطركم من صيامكم) رمضان (و) أما (يوم الأضحى) .. فإنكم (تأكون فيه من لحم نسككم) أي: من أضاحيكم، وقوله: (فبدأ بالصلاة) فيه تقديم صلاة العيد على الخطبة، عكس صلاة الجمعة، وقد سبق بيانه في محله بما لا مزيد عليه.

وقوله: "نهى عن صيام هذين اليومين" فيه التغليب؛ وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا، والغائب يشار إليه بذاك، فلما أراد جمعهما في لفظ واحد .. قال: عن صيام هذين؛ تغليبًا للحاضر؛ وهو عيد الفطر، على الغائب؛ وهو عيد الأضحى، وقوله: (يوم الفطر) بالجر على أنه بدل من اليومين، وفائدة الإخبار عن يوم الفطر بقوله: (فيوم فطركم)، وكذا في الأضحى؛ للإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما؛ وهو الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده، وأما الفطر في الآخر .. فلأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه، ولو شرع صومه .. لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، فعبر عن علة التحريم بالأكل بالنسك، لأنه يستلزم النحر ويزيد فائدة التنبيه على التعليل، والمراد بالنسك هنا: الذبيحة المتقرب بها قطعًا.

وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد، سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع، وهو بالإجماع، وفيه تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع؛ من مأمور به ومنهي عنه.

قال القرطبي: وقول عمر: (يوم فطركم من صيامكم ... ) إلى آخره، فيه: تنبيه على الحكمة التي حرم لأجلها صوم هذين اليومين؛ أما يوم الفطر ..

<<  <  ج: ص:  >  >>