للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: وجه تأويله: أنه قد ثبت النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وقد ذهب الجمهور إلى كراهته، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا كراهة فيه، واستدل لهما بهذا الحديث، قال الحافظ في "فتح الباري": واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود؛ يعني: الذي ذكره الترمذي وابن ماجه في هذا الباب، وليس فيه حجة؛ لأنه يحتمل أن يريد: كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم؛ جمعًا بين الحديثين. انتهى كلام الحافظ.

قال العيني: فإن قلت: يعارض هذه الأحاديث -يعني: الأحاديث التي تدل على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم- ما رواه الترمذي من حديث عبد الله -يعني: الحديث الذي ذكره الترمذي وابن ماجه في هذا الباب- قلت: لا نسلم هذه المعارضة؛ لأنه لا دلالة فيه على أنه صلى الله عليه وسلم صام يوم الجمعة وحده، فنهيه صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث يدل على أن صومه يوم الجمعة لم يكن في يوم الجمعة وحده، بل إنما كان بيوم قبله أو بيوم بعده؛ وذلك لأنه لا يجوز أن يحمل فعله على مخالفة أمره إلا بنص صحيح صريح، فحينئذ يكون نسخًا أو تخصيصًا، وكل واحد منهما منتفٍ. انتهى كلام العيني ملخصًا. انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الجمعة، وقال: حديث عبد الله حديث حسن، وأخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحمد بن حنبل، وصححه ابن حبان وابن عبد البر وابن حزم، كذا في "عمدة القاري".

<<  <  ج: ص:  >  >>