في الجاهلية) يحتمل أنهم اقتدوا في صيامه بشرع سالف، ولذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه) في الجاهلية (فلما قدم المدينة) وكان قدومه بلا ريب في ربيع الأول .. (صامه) على عادته (وأمر) الناس (بصيامه) في أول السنة الثانية.
(فلما فرض رمضان) أي: صيامه في السنة الثانية في شهر شعبان .. (ترك يوم عاشوراء، فمن شاء .. صامه، ومن شاء .. تركه) فعلى هذا لم يقع الأمر بصومه إلا في سنة واحدة، وعلى تقدير صحة القول بفرضيته؛ فقد نسخ، ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم أنه جدد للناس أمرًا بصيامه بعد فرض رمضان، بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه، فإن كان أمره صلى الله عليه وسلم بصيامه قبل فرض صيام رمضان للوجوب .. فإنه يبنى على أن الوجوب إذا نسخ هل ينسخ الاستحباب أم لا؟ فيه اختلاف مشهور، وإن كان أمره للاستحباب .. فيكون باقيًا على الاستحباب. انتهى من "الإرشاد".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، والنسائي في كتاب الصوم، والدارمي في كتاب الصوم.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال
(٩٧) -١٧٠٦ - (٢)(حدثنا سهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي أبو عمرو الخياط، الحافظ، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه:(ق).