(منكم) يا معشر اليهود (فصامه) أي: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء؛ كما كان يصومه قبل ذلك (وأمر) الناس (بصيامه).
فيه دليل لمن قال: كان قبل النسخ واجبًا، لكن أجاب أصحابنا بحمل الأمر هنا على تأكد الاستحباب، وليس صيامه صلى الله عليه وسلم له تصديقًا لليهود بمجرد قولهم؛ لأنهم كفار، بل كان يصومه قبل ذلك؛ كما وقع التصريح به في حديث عائشة، وجوز المازري نزول الوحي على وفق قولهم، أو تواتر عنده الخبر، أو صامه باجتهاده، أو أخبره من أسلم منهم؛ كابن سلام.
قوله: "أحق بموسى" فالأحقية باعتبار الاشتراك في الرسالة والأخوة في الدين والقرابة الظاهرة دونهم، ولأنه عليه الصلاة والسلام أطوع وأتبع للحق منهم. انتهى من "الإرشاد".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصوم، باب صيام عاشوراء (بعضه)، وأبو داوود في كتاب الصوم، باب في صيام عاشوراء.
فدرجته أنه: صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة بحديث محمد بن صيفي رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٩٨) -١٧٠٧ - (٣) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن