للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ".

===

(عن) عبد الله (بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي المروزي قاضيها، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومئة، وقيل: بل خمس عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن أبيه) بريدة بن الحصيب المدني ثم البصري رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) بريدة: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم) قال في "تنبيه المعلم": لم أر من ذكر اسم المرأة ولا اسم أمها ولا اسم الجارية. انتهى، (فقالت) المرأة له صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله؛ إن أمي ماتت وعليها صوم) شهر؛ كما في رواية مسلم (أفأصوم عنها) ذلك الصوم؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: ("نعم") صومي عنها، وفي رواية مسلم زيادة: (قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها") لأن الحج ليس بعبادة بدنية محضة، فتجزئ فيه النيابة عند العجز الدائم، فيحج عن الميت سواء وجب عليه الحج أم لا، أوصى به أم لا، قال النووي: فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور؛ أن النيابة في الحج جائزة عن الميت، وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه، إن شاء الله تعالى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، والترمذي في أبواب الزكاة، باب في المتصدق يرث صدقته، وأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>