الحديث إطلاق منع صوم النفل، فهو حجة على الشافعية في استثناء نحو عرفة وعاشوراء. انتهى.
قلت: الأمر كما قال القاري: وإنما لم يلحق بالصوم صلاة التطوع؛ لقصر زمنها، وفي معنى الصوم الاعتكاف لا سيما على القول بأن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم. انتهى؛ أي: لا تصوم (يومًا) ولا أكثر (من غير شهر رمضان إلا بإذنه) صريحًا أو تلويحًا؛ لئلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا، ومسلم في كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داوود في كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٢٥) - ١٧٣٤ - (٢)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين على الصحيح (٢٥٨ هـ). يروي عنه:(خ عم).