(حدثني خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب) القرشي العدوي أخو زيد بن أسلم، صدوق، من الخامسة. يروي عنه:(ق).
(قال) خالد بن أسلم: (خرجت) من المدينة إلى البوادي لحاجة (مع عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (فلحقه) أي: لحق عبد الله بن عمر رجل (أعرابي) أي: من سكان البوادي، لم أر من ذكر اسمه (فقال) ذلك الأعرابي (له) أي: لابن عمر: (قول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ})(١) ما حكمه، هل منسوخ أم محكم؟ فـ (قال له ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما، في جواب سؤاله.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن عبد الله بن لهيعة فيما روى عنه العبادلة روايته صحيحة، فلا يضر السندَ.
قوله:(فقال له: قولُ الله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ}) بالرفع على أنه مبتدأ، خبره محذوف تقديره: قول الله هذه الآية، هل هو منسوخ بفرض الزكاة أم محكم؟ وفي رواية البخاري:(أخبرني عن قول الله: {وَالَّذِينَ}) إلى آخره، هل هو محكم أم لا؟ فقال له ابن عمر: هذا؛ أي: كونها كنزًا توجب العقوبة قبل فرض الزكاة؛ لِأنَّه (مَنْ كَنَزها فلم يؤدِّ زكاتها) بإفراد الضمير، والسابق اثنان؛ كينفقونها، على تأويل مرجع الضمير بالأموال، أو يرجع الضمير