للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ؛ تَعْنِي: النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ".

===

(عن شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيرًا، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة. يروي عنه: (م عم).

(عن أبي حمزة) ميمون الأعور القصاب مشهور بكنيته، ضعيف، من السادسة. يروي عنه: (ت ق).

(عن) عامر بن شراحيل الحميري (الشعبي) الكوفي، ثقة مشهور فقيه فاضل، من الثالثة، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المئة. يروي عنه: (ع).

(عن فاطمة بنت قيس) بن خالد الفهرية، أخت الضحاك، صحابية مشهورة، وكانت من المهاجرات الأول، وعاشت إلى نهاية خلافة معاوية. يروي عنها: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا حمزة ميمون الأعور، وهو متفق على ضعفه.

(أنها سمعته؛ تعني) فاطمة بضمير سمعته: (النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس في المال حق سوى الزكاة").

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقًّا سوى الزكاة، قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة الأعور يُضعَّفُ.

قلت: فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف (٢٠) (٢١٢)؛ لضعف سنده، ولا شاهد له، وغرضه بسوقه: الاستئناس به.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>