(قالت) عائشة: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال) حولي؛ كالنقود والمواشي ومال التجارة (حتى يحول عليه الحول) عمومه يشمل الأصلي والمستفاد؛ يعني: الربح، فلازمه لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه وافق الترجمة.
وفي "الزوائد": إسناده ضعيف؛ لضعف حارثة بن محمد؛ وهو ابن أبي الرجال، والحديث رواه الترمذي، من حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، قلت: لفظه: "من استفاد مالًا .. فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: هو ضعيف في الحديث كثير الغلط، ضعفه غير واحد، ورواه عنه موقوفًا، وقال: هذا أصح، ورواه غير واحد موقوفًا، ثم قال: وقد روى عن غير واحد من الصحابة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم: إن كان عنده مال تجب فيه الزكاة .. يضم إليه المستفاد، وإلا .. فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، وبه قال سفيان الثوري وأهل الكوفة، والله أعلم. انتهى "سندي".
وأخرجه الدارقطني في "سننه" من هذا الوجه، في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول، ورواه البيهقي أيضًا من طريق شجاع بن الوليد، في كتاب الزكاة، باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فهذه الأسانيد الضعيفة تجبر بكثرتها، وترفع إلى درجة الحسن.
والحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح؛ لِأَنَّ له شواهدَ من