(عن حجية) بوزن علية (ابن عدي) الكندي، صدوق يخطئ، من الثالثة، وقال العجلي: ثقة. يروي عنه:(عم).
(عن علي بن أبي طالب) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه حجاج بن دينار، وهو لا بأس به.
(أن العباس) بن عبد المطلب (سأل النبي صلى الله عليه وسلم) أي: طلب منه أن يرخص له (في تعجيل صدقته) أي: زكاته (قبل أن تحل) ويتم حولها (فرخص له) النبي صلى الله عليه وسلم (في ذلك) أي: في تعجيلها قبل حَوَلَانِ حولِها؛ أي: قبل أن يجيء وقتها؛ من حلول الأجل بمعنى مجيئه، كذا في بعض الحواشي.
وقال في "مجمع البحار": قبل أن يحل -بكسر الحاء- من الحلال، أو من حلول الدين؛ أي: يجب، وقال القاري في "المرقاة": قبل أن تحل -بكسر الحاء- أي: تجب الزكاة، وقيل: قبل أن تصير حالًا بمعنى الحول.
فرخص له؛ أي: للعباس، وفيه دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل الحول. انتهى "تحفة"، قال ابن الملك: وهذا يدل على جواز تعجيل الصدقة بعد حصول النصاب قبل تمام الحول، وكذا على جواز تعجيل الفطرة بعد دخول رمضان، وفي "سبل السلام": لكنه مخصوص جوازه بالمالك، ولا يصح من المتصرف بالوصاية والولاية، واستدل من منع التعجيل مطلقًا بحديث:(أنه لا زكاة حتى يحول الحول)، والجواب: أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول،