للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِي فَقَالَ: "اللَّهُمَّ؛ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى".

===

(إذا أتاه الرجل) المسلم (بصدقة ماله) أي: بزكاة ماله (صلى عليه) أي: دعا لذلك الرجل بالرحمة والمغفرة؛ أي: يقول له: اللهم؛ اغفر له وارحمه، قال عبد الله بن أبي أوفى: (فأتيته) صلى الله عليه وسلم أنا (بصدقة مالي) أي: بزكاته (فقال) صلى الله عليه وسلم في الدعاء لي: (اللهم؛ صل على آل أبي أوفى) أي: اغفر لهم وارحمهم؛ يعني بآله: عبد الله بن أبي أوفى الآتي بصدقته، وهذا؛ أي: الدعاء للمزكي بصيغة الصلاة من خصائصه صلى الله عليه وسلم؛ لأن صلاته سكن لهم.

قال النووي: وهذا الدعاء -وهو الصلاة- امتثال لقوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} (١)، ويكره لنا كراهة تنزيه: إفراد الصلاة على غير الأنبياء؛ لأنه صار شعارًا لهم إذا ذكروا، ويذكر غيرهم بالرضا والرحمة والغفران، والصلاة على غير الأنبياء استقلالًا .. لم تكن من الأمر المعروف، وإنما أحدثت في دولة بني هاشم.

وقال الشيخ أبو محمد الجويني من الشافعية: أما السلام .. فحكمه حكم الصلاة، فلا يفرد به غير الأنبياء؛ لأن الله تعالى قرن بينهما، فلا يفرد به غائب، ولا يقال: قال فلان عليه السلام، وأما المخاطبة لحي أو ميت .. فسنة، فيقال: السلام عليكم أو عليك، أو سلام عليك أو عليكم، والله أعلم.

واستدل بهذا الحديث على استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيها، وأوجبه بعض أهل الظاهر، وتعقب بأنه لو كان واجبًا .. لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم السعاة، واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول: آجرك الله فيما


(١) سورة التوبة: (١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>