في خمس وعشرين إبلًا بنت مخاض إلى أن وصلت إبله (إلى خمس وثلاثين) واستدل به على أنه لا يجب فيما بين العدد شيء غير بنت مخاض، خلافًا لمن قال -كالحنفية-: تستأنف الفريضة، فيجب في كل خمس من الإبل شاة مضافة إلى بنت المخاض، قاله الحافظ في "الفتح".
(فإن لم توجد) في إبله (بنت مخاض) مجزئة .. (فابن لبون ذكر) يؤخذ منها؛ وهو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، إلى خمس وثلاثين (فإن زادت) إبله (على خمس وثلاثين) ناقةً (واحدةً .. ففيها بنت لبون) -بفتح اللام- وهي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت بها؛ لأن أمها كانت لبونًا؛ أي: ذات لبن ترضع به بنتًا أخرى غالبًا (إلي) أن وصلت (خمسة وأربعين، فإن زادت على خمس وأربعين) ناقةً (واحدة .. ففيها) أي: ففي إبله (حقة) -بكسر الحاء وتشديد القاف- وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، سميت بها؛ لأنها استحقت أن تركب وتحمل ويطرقها الفحل؛ أي: ففيها حقة (إلى) أن تكمل (ستين) ناقة (فإن زادت) إبله (على ستين) ناقةً (واحدة .. ففيها جذعة) -بفتح الجيم والذال المعجمة- وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة، سميت بها؛ لأنها أجذعت وأسقطت أسنان اللبن؛ أي: أسنانًا ارتضعت بها اللبن من أمها، إلى أن تصل (إلى خمس وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة .. ففيها ابنتا لبون إلى)