النصب هي ما قبل خمسة وعشرين؛ تؤدى في كل خمس منها شاة من الغنم، وهذا الكلام غير موجود في الروايات المشهورة لهذا الحديث؛ لأنه لا معنى له إلا إذا أول كما أولناه، والأولى إسقاطه كما أسقطه أبو داوود في "سننه".
(من بلغت) وحصلت (عنده) نصاب (من الإبل) واجبها (صدقة الجذعة) أي: صدقة هي الجذعة؛ بأن حصل عنده إحدى وستون بعيرًا (وليس عنده جذعة) مفروضة في ذلك النصاب (وعنده) أي: والحال أن عنده (حقة .. فإنها) أي: فإن القصة (تقبل منه الحقة، ويجعل مكانها) أي: يعطي مع الحقة جبرًا لنقصها عن الجذعة الواجبة (شاتين) مجزئتين في الزكاة (إن استيسرتا) أي: إن تيسرت له الشاتان؛ بأن وجدتا في ماله أو شرائهما (أو) يدفع مع الحقة (عشرين درهمًا) بدل الشاتين إن فقدهما حسًا أو شرعًا؛ جَبْرًا لِنقصانِ الحقةِ المدفوعة عن الجذعة الواجبة، والمراد: أن الحقة تقبل موضع الجذعة مع شاتين أو عشرين درهمًا، وحمله بعضهم على أن ذاك تفاوت قيمة ما بين الجذعة والحقة في تلك الأيام، فالواجب هو تفاوت القيمة لا تعيين ذلك، فاستدل به على جواز أداء القيمة في الزكاة، والجمهور على تعيين ذلك القدر برضا صاحب المال، وإلا .. فليطلب السن الواجب عليه؛ وهي الحقة، ولم يجوزوا القيمة. انتهى "سندي".
(ومن بلغت) وحصلت (عنده) نصاب من الإبل واجبه (صدقة الحقة) أي: الحقة المفروضة، بأن كانت إبله ستًا وأربعين (وليست عنده إلا بنت