وعاملها (عشرين درهمًا أو شاتين) عوضًا عن زيادة السن (فمن لم يكن عنده ابنة مخاض) واجبة عليه؛ بأن كانت إبله خمسًا وعشرين، وفي نسخة:(بنت مخاض)، (على وجهها) أي: على شرطها؛ بأن كانت سليمة ولم تكن معيبة لا تجزئ في الأضحية؛ كعوراء وعرجاء (وعنده ابن لبون) مجزئ؛ أي: سليم من العيب (ذكر) صفة كاشفة له .. (فإنه) أي: فإن ابن لبون (يقبل منه وليس معه شيء) يجبر فضيلة الأنوثة من شاتين أو عشرين؛ لأن زيادة السن تجبر فضيلة الأنوثة.
قوله:(فإنه يقبل منه) أي: بدلًا عن بنت مخاض قهرًا على الساعي، (وليس معه شيء) أي: لا يلزمه مع ابن لبون شيء آخر من الجبران، قال الطيبي: وهذا يدل على أن فضيلة الأنوثة تجبر بفضيلة السن. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، في باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وفي مواضع كثيرة من كتاب الزكاة، وفي كتاب الشركة، وفي كتاب اللباس، وفي كتاب الحيل، وأبو داوود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل، وأحمد بن حنبل.
ودرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.