وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
وقال الحاكم في "المستدرك": هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل؛ فإني لم أتقنه.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وقال له: خذ الحب) لا الدقيق ولا القيمة (من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل) أي: إذا كانت كثيرة، وإلا .. ففيما دون خمس وعشرين تؤخذ الشاة، والحاصل: أن الأصل أن تؤخذ الزكاة من المال الذي تجب فيه الزكاة، والله أعلم. انتهى من "العون"، (والبقرة من البقر).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع، والحاكم في "المستدرك"، في كتاب الزكاة، والدارقطني في "سننه"، باب ليس في الخضروات صدقة، وبهامشه: استدل بهذا الحديث من قال: إنه تجب الزكاة من العين، ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث معاذ بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٧٨) -١٧٨٧ - (٢)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي