وجوب (الزكاة في هذه الخمسة) وسائر المقتات: (في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة) سواء كانت حبشية أو شامية، وأنواعها تصل إلى ثلاثين؛ كما جربنا في بلادنا.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب ما يجب فيه الزكاة من الحب، رقم (١) من طريق العرزمي قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر والفصوص والخرز وعن نبات الأرض؛ البقل والقثاء والخيار، فقال: ليس في الحجر زكاة، وليس في البقول زكاة، إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة ... إلى آخره، وله شاهد من حديث معاذ السابق، وحديث أبي موسى، رواه الحاكم والبيهقي.
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا؛ كما ذكرنا، وسنده ضعيف جدًّا، وغرضه: الاستشهاد به، فالحديث: ضعيف السند، صحيح المتن بغيره.