للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أن هلال بن سعد قدم النبي صلى الله عليه وسلم بعسل، فقال: "ما هذا؟ " قال: صدقة، فأمر برفعها، ولم يذكر العشور، لكن الإسناد الأول أقوى، إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى؛ كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب. انتهى كلام الحافظ.

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في إسناده مقال؛ لأنه قد تفرد به صدقة بن عبد الله، وهو ضعيف؛ كما مر، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، وقال البخاري في "تاريخه": لا يصح في زكاة العسل شيء. انتهى، وقال أبو عيسى أيضًا: والعمل على حديث ابن عمر عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء.

وقال ابن المنذر: ليس في العسل خبر يثبت، ولا إجماع يقطع، فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور.

وعن أبي حنيفة وإسحاق وأحمد: يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج، قال الحافظ في "الفتح" بعد نقل قول ابن المنذر هذا: وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي، ثم ذكر الحافظ قول الترمذي هذا، ثم قال: وأشار شيخنا في "شرحه" إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى. انتهى كلام الحافظ.

وقال الشوكاني في "النيل": وذهب الشافعي ومالك والثوري، وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور: إلى عدم وجوب الزكاة في العسل؛ لأنه ليس بقوت.

قال: واعلم: أن حديث أبي سيارة وحديث هلال إن كان غير أبي سيارة .. لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل؛ لأنهما تطوعا بها، وحمى لهما بدل ما

<<  <  ج: ص:  >  >>