للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".

===

الصحابة في آخرين مذكورين في الكتب المصنفة في الصحابة، فلينظر في قول مسلم.

روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويروي عنه: (خ عم)، وابنة أخيه أم الرائح الرباب بنت صليع بن عامر الضبي، ومحمد وحفصة ابنا سيرين، وغيرهم.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنَّ رجاله ثقات أثبات.

(قال) سلمان: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصدقة) قال السندي: إطلاقها يشمل الفرض والتطوع، فيدل على جواز أداء الزكاة إلى القرابة مطلقًا؛ أي: التصدق (على المسكين) الأجنبي (صدقة) واحدة؛ أي: لها أجر واحد (و) الصدقة (على ذي القرابة) أي: على المسكين القريب (اثنتان؛ صدقة) مجردة عن صلة رحم (و) صدقة مقرونة بـ (صلة) رحم؛ يعني: أن الصدقة على الأقارب أفضل؛ لأنه خيران، ولا شك أنهما أفضل من واحد.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، وقال: في الباب عن زينب امرأة ابن مسعود وجابر وأبي هريرة، وقال أبو عيسى: حديث سلمان بن عامر حديث حسن، والنسائيُّ في كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، والدارميُّ وأحمد والبيهقيُّ وابن حبَّان وعبد الرزاق، وغيرهم.

فدرجته: أنَّه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد ومشاركات، وغرضه: الاستشهاد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>