للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٧) - كتَابُ النِّكَاحِ

===

(٧) - (كتاب النكاح)

والنِّكَاح في اللغة: يطلق على الضم، يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض؛ لما فيه من انضمام أحد الزوجين إلى الآخر في الاستمتاع.

وعلى العقد؛ كما في قولهم: فلان نكح فلانة أو بنت فلان؛ أرادوا: عقد عليها.

وعلى الوطء؛ كما في قولهم: نكح امرأته أو جاريته؛ أرادوا: وطئها.

وشرعًا: عقد يتضمن إباحة وطء، بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته.

وأركانه خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة.

والنِّكَاح من الشرائع القديمة المستمرة؛ فإنه شرع من لدن أبينا آدم عليه السلام واستمر حتى في الجَنَّة؛ فإنه يجوز للإنسان النِّكَاح في الجَنَّة، وهو من خاصية الإنسان.

وفائدته في الدنيا: حفظ النسل، وتفريغ ما يضر حبسه من المني، واستيفاء اللذة والتمتع، وهذه هي التي تبقى في الجَنَّة. انتهى "بيجوري"، ونقل الثعالبي عن بعضهم: أنه قال: النِّكَاح فرح شهر، وغم دهر، وغرم مهر، ودق ظهر. وفائدته: حفظ النسل، وتفريغ ما يضر حبسه، واستيفاء اللذة والتمتع، وهذه هي التي تبقى في الجَنَّة. انتهى "شرح مر على المنهاج".

فائدة

ذكر ابن عبد السلام أنه كان في شريعة موسى عليه السلام جواز النساء من

<<  <  ج: ص:  >  >>