للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ وِجَاءٌ لَهُ".

(٣) - ١٨١٩ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

===

طولًا ولا سائر مؤن النِّكَاح .. (فعليه بالصيام) أي: فليلزم الصيام؛ (فإن الصوم وجاء) أي: خصاء ووقاء (له) من الوقوع في العنت.

قال السندي: قوله: (النِّكَاح) أي: طلب النساء بالوجه المشروع في الدين (من سنتي) أي: من طريقتي التي سلكتها وسبيلي التي ندبتها (فمن لَمْ يعمل بسنتي) رغبةً وإعراضًا عنها، وقلة مبالاة بها، فلا يشمل الحديث من يترك النِّكَاح؛ لعدم تيسر المؤن، أو للاشتغال بالعبادة، ونحو ذلك؛ كالعلم.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ولكن له شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث ابن مسعود المذكور قبله، ورواه البزار من حديث أنس.

فدرجته: أنه صحيح المتن بما قبله، ضعيف السند، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن مسعود بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٣) - ١٨١٩ - (٣) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ) على الصحيح. يروي عنه: (خ عم).

(حدثنا سعيد بن سليمان) الضبي أبو عثمان الواسطي نزيل بغداد البزاز،

<<  <  ج: ص:  >  >>