للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: "أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحْ، وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ".

===

أي: أن رجلًا (سأل النبي صلى الله عليه وسلم) عن حقوق الزوجة، فقال الرجل: (ما حق المرأة) الذي يجب لها (على الزوج؟ قال) النبي صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله: حقها (أن يطعمها إذا طعم) بنفسه (وأن يكسوها إذا اكتسى) بنفسه؛ أي: يجب عليه إطعام الزوجة وكسوتها عند قدرته عليهما لنفسه، كذا في "المرقاة".

(وَلَا يضرب الوجه) - بالجزم على النهي بلا الناهية - إن احتاج إلى ضربها للتأديب أو لتركها الفرائض عليها؛ من الصلوات والصيام مثلًا؛ لأنه أعظم الأعضاء وأشرفها وأظهرها، ومشتمل على أجزاء شريفة، وأعضاء لطيفة، وفيه دليل على وجوب اجتناب الوجه.

(وَلَا يقبح) - بتشديد الباء - أي: صورتها بضرب الوجه، ولا ينسب شيئًا من أفعالها وأقوالها إلى القبح. انتهى "سندي"، أو: لا يقل لها قولًا قبيحًا، ولا يشتمها، ولا يقل لها: قبحك الله، ونحوه. انتهى من "العون"، (وَلَا يهجر) لها (إلَّا في البيت) أي: إلَّا في المبيت والمضجع، ولا يتحول عنها بوجهه، ولا يحولها إلى دار أخرى. انتهى "سندي"؛ لقوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} (١).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النِّكَاح، باب في حق المرأة على زوجها، والنسائي في كتاب النِّكَاح.


(١) سورة النساء: (٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>