للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ .. لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ".

===

غير الله تعالى ... (لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) وهذا كناية عن تعظيم حق الزوج عليها؛ أي: أمرتها بالسجود له؛ لكثرة حقوقه عليها، وعجزها عن القيام بشكرها، وفي هذا غاية المبالغة؛ لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها؛ فإن السجدة لا تحل لغير الله. انتهى "تحفة".

(ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنقل) الأحجار (من جبل أحمر إلى جبل أسود) والجبل بفتحتين مع الجيم -كما في بعض النسخ- هو معروف، أو بالحاء المهملة وسكون الباء: الرمل المستطيل؛ أي: لو أمرها أن تنقل الأحجار من جبل أحمر إلى جبل أسود، أو أمرها أن تنقل الرمال من رمل أحمر إلى رمل أسود (ومن جبل أسود إلى جبل أحمر .. لكان نولها) أي: حقها الواجب عليها، والذي ينبغي لها (أن تفعل) ما أمرها به؛ من نقل الأحجار من جبل إلى جبل، ومن نقل الرمال من حبل إلى حبل، فإذا كان اللائق بحالها أن تطيع في مثل هذا مع أنه تعب شديد بلا فائدة .. فكيف بأمر آخر؟ ! وذكر الألوان في الجبال والحبال؛ للمبالغة في بعدها وطولها؛ إذ لا يكاد يوجد أمثال هذه الجبال متقاربة. انتهى "سندي".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، مع أن إسناده ضعيف؛ لما تقدم آنفًا، لكن رواه ابن أبي شيبة في "مسنده"، وله شاهد من حديث طلق بن علي، رواه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، قال أبو عيسى: وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر وأبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>