(قال) محمد بن مسلمة: (خطبت امرأة) أي: أردت خطبتها والنظر إليها، واسم المرأة بثينة، أخت الضحاك، (فجعلت) أي: شرعت (أتخبأ) أي: أختفي الها) أي: لأجل النظر إليها (حتى نظرت إليها) غاية للتخبؤ (في نخل) متعلق بأتخبأ (لها) صفة لنخل؛ أي: اختفي في بستان لها؛ لأجل النظر إليها، أو إلى نظري إليها.
(فقيل له) أي: لمحمد بن مسلمة، لم أر من ذكر اسم القائل:(أتفعل هذا) النظر إلى الأجنبية وهو حرام (وأنت) أي: والحال أنك (صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! ) فلا يليق هذا بك، (فقال) محمد بن مسلمة في جواب القائل: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ) أي: شخص (خطبة امرأةٍ .. فلا بأس) ولا حرج عليه في (أن ينظر إليها) إلى الوجه والكفين بقصد الخطبة لها.
والخطبة -بكسر الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة-: هي طلب نكاحها وزَوَاجِها. فالنظر إلى الأجنبية بقصد النكاح جائز، وهذا الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وفي إسناده حجاج بن أرطاة الكوفي، وهو ضعيف ومدلس، وقد رواه بالعنعنة، لكن رواه أبو داوود الطيالسي في "مسنده" عن حماد بن سلمة عن حجاج به، ورواه البيهقي في "الكبرى" من طريق عبد ربه بن نافع عن الحجاج عن ابن أبي مليكة