للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

للتحريم ولا يبطل العقد، بل حكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكن اختلفوا في شروطه: فقال الشافعية والحنابلة: محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له، حيث يكون إذنها معتبًر بالإجابة، فلو وقع التصريح بالرد .. فلا تحريم، فلو لم يعلم الثاني بالحال .. فيجوز له الهجوم على الخطبة؛ لأن الأصل الإباحة، وعند الحنابلة في ذلك روايتان.

وإن وقعت الإجابة بالتعريض؛ كقولها: لا رغبة عنك .. فقولان للشافعية، الأصح -وهو قول المالكية والحنفية- لا يحرم أيضًا، وإذا لم ترد ولم تقبل .. فيجوز، والحجة فيه قول فاطمة بنت قيس: خطبني معاوية وأبو جهم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما، بل خطبها لأسامة، وأشار النووي وغيره إلى أنه لا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكون خطبا معًا، أولم يعلم الثاني بخطبة الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب، وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية وأبي جهم .. ظهر منها الرغبة عنهما، فخطبها لأسامة. انتهى "فتح الملهم".

ثم ظاهر التقييد بأخيه، أن يختص ذلك بالمسلم، وبه قال الأوزاعي، وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية.

وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: "لا يخطب المسلم على خطبة المسلم"، وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي، وذكر الأخ خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. انتهى منه.

وقوله: "ولا يخطب الرجل" بالجزم على النهي هنا وفيما سيأتي.

قال القرطبي: الخطبة -بكسر الخاء-: هي استدعاء التزويج من المرأة، يقال منه: خطبت المرأة خطبة -بالكسر- إذا طلبت منها الزواج.

<<  <  ج: ص:  >  >>