للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هذا النهي إنما يقتضي المنع من الضرب المبرح الذي لا يجوز؛ وهو الضرب الشديد المفرط، ولا خلاف في منع مثله. انتهى من "المفهم".

قوله: "ولكن انكحي أسامة بن زيد" بن حارثة .. فيه دليل على جواز نكاح المولى القرشية؛ لأن أسامة مولىً، وفاطمة قرشية؛ كما تقدم.

وعلى أن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين لا النسب؛ كما هو مذهب مالك، وقد روى الدارقطني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: (رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال). رواه الدارقطني. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها عن فاطمة بنت قيس، والبيهقي في كتاب النكاح، باب لا يرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة، وأحمد بن حنبل.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والآران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى علم

<<  <  ج: ص:  >  >>