للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَتَكَلَّمَ قَالَ: "إِذْنُهَا سُكُوتُهَا".

===

في كل شيء؛ من العقد وغيره؛ كما قاله أبو حنيفة وداوود، ويحتمل أنها أحق بالرضا؛ حتى لا تزوج إلا أن تأذن بالنطق، بخلاف البكر، ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي .. تعين الاحتمال الثاني.

فإنه إذا تقرر هذا .. فمعنى: أحق -وهو يقتضي المشاركة- أن لها في نفسها في النكاح حقًّا، ولوليها حقًّا، وحقها آكد من حقه؛ فإنه لو أراد تزويجها بكفؤ، وامتنعت هي .. لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوج بكفؤ، وامتنع الولي .. أجبر على تزويجها، ولو أصر .. زوجها القاضي، فدل على تأكيد حقها ورجحانه، كذا قال النووي.

(والبكر تستأمر) أي: تستأذن (في) نكاح (نفسها) وتزويجها؛ أي: يطلب الولي منها الإذن في نكاحها.

(قيل) له صلى الله عليه وسلم؛ أي: قال له بعض الحاضرين عنده، ولم أر من عين اسم هذا القائل: (يا رسول الله؛ إن البكر تستحيي) من (أن تتكلم) وتنطق بلفظ النكاح، ؤ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذنها سكوتها) عند استئذانها؛ أي: سكوتها كإذنها بالنطق في الاكتفاء به؛ يعني: أنها لا تحتاج إلى إذن صريح منها، بل يكتفى بسكوتها؛ لكثرة حيائها.

قال النووي: ظاهره العموم في كل بكر وفي كل ولي، وأن سكوتها يكفي مطلقًا، وهذا هو الصحيح، وقال بعض أصحابنا: إن كان الولي أبًا أو جدًّا .. فاستئذانه مستحب، ويكفي فيه سكوتها، وإن كان غيرهما .. فلا بد من نطقها؛

<<  <  ج: ص:  >  >>