الروايات: قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر، والصحيح الأول؛ كما حققه الحافظ في "الفتح".
قوله:(فكرهت ذلك) أي: ذلك النكاح، أو ذلك الرجل الذي زوجها منه أبوها، (فرد نكاحها) أي: تزويج الأب، أو تزوج الزوج، وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها، قال بعضهم: اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها .. أنه لا يجوز، ويرد، واحتجوا بحديث الخنساء، وشذ الحسن البصري والنخعي، فقال الحسن: نكاح الأب جائز على ابنته بكرًا كانت أو ثيبًا، كرهت أولم تكره، وقال النخعي: إن كانت الابنة في عياله .. زوجها ولم يستأمرها، وإن لم تكن في عياله وكانت نائية عنه .. استأمرها، وقال: وما خالف السنة .. فهو مردود. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، وأبو داوود في كتاب النكاح، باب في الثيب، والنسائي في كتاب النكاح، باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة.
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى بالسند السابق:(وذكر يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري (أنها) أي: أنَّ تلك البنت (كانت ثيبًا) لا بكرًا، وهو الصحيح؛ كما مر عن الحافظ.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابني يزيد بحديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنهم، فقال: