بي عزيزًا، والخسة والخساسة: الحالة التي يكون عليها الخسيس، يقال: رفع خسيسته، إذا فعل به فعلًا يكون فيه رفعة. انتهى "سندي".
(قال) بريدة: (فجعل) النبي صلى الله عليه وسلم (الأمر) أي: أمر نكاحها مفوضًا (إليها) أي: أثبت لها الخيار بين المقام معه وبين فراقه، (فقالت) الفتاة: (قد أجزت) وأمضيت أنا (ما صنع أبي) من نكاحي لابن أخيه الخسيس (ولكن أردت) بشكواي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن تعلم النساء) فيما يستقبل (أن) أي: أنه؛ أي: أن الشأن والحال (ليس) مفوضًا (إلى الآباء من الأمر) أي: من أمر النكاح (شيء) من أموره، بل الأمر والرضا لها.
وفي الحديث دلالة على تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح وغيره من الأولياء بالأولى، وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت الحنفية؛ لهذا الحديث، ولحديث:"والبكر يستأمرها أبوها"، وذهب أحمد وإسحاق والشافعي إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح؛ عملًا بمفهوم حديث:"الثيب أحق بنفسها من وليها" فإنه دل على أن البكر بخلافها، وأن الولي أحق بها، ويرد بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق، وبأنه لو أخذ بعمومه .. لزم في حق غير الأب من الأولياء ألا يخص بعدم جواز الإجبار. انتهى من "العون".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه البخاري وغيره من حديث عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد، وهو في السنن الأربعة من حديث ابن عباس، وفي "سنن النسائي الصغرى" والحاكم والبيهقي من حديث عائشة.