للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا أمْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ .. فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا .. فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا

===

(قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة) نكحت نفسها؛ أي: (لم ينكحها الولي) والمراد بالولي: هو الأقرب من العصبة من النسب، ثم من السبب، وليس لذوي الأرحام ولاية، وهذا مذهب الجمهور.

وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء، فإذا لم يكن ثم ولي أو كان موجودًا وعضل .. انتقل الأمر إلى السلطان، قاله في "النيل وقال علي القاري الحنفي: الولي هو العصبة على ترتيبهم بشرط حرية وتكليف، ثم الأم، ثم ذو الرحم الأقرب فالأقرب، ثم مولى الموالاة، ثم القاضي. انتهى من "العون".

وقوله: "أيما امرأة" نكحت نفسها، و (أيما) من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ببعض دون بعض "لم ينكحها " -بضم الياء- من أنكح الرباعي "الولي" من أوليائها .. (فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) كرره ثلاث مرات؛ للتأكيد والمبالغة (فإن أصابها) وجامعها الذي نكحته بغير إذن وليها .. (فلها) أي: فلتلك الموطوءة بنكاح فاسد (مهرها) أي: مهر مثلها (بما أصاب منها) واستمتع بها، وفي رواية الترمذي: "فلها المهر بما استحل من فرجها" أي: بسبب استمتاعه بها.

(فإن اشتجروا) أي: اختلفوا وتنازعوا اختلافًا يؤدي إلى العضل .. كانوا كالمعدومين، قاله القاري، وفي "مجمع البحار": التشاجر: الخصومة، والمراد: المنع من العقد دون المشاحة في السبق إلى العقد، فأما إذا تشاجروا في العقد ومراتبهم في الولاية سواء .. فالعقد لمن سبق إليه منهم، إذا كان ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>