بصيغة الأمر (ابنتك أو أختك على) شرط (أن أزوجك ابنتي أو أختي، و) الحال أنه (ليس بينهما) أي: لهما (صداق) بل يجعل كل من الرجلين ابنته أو أخته صداق زوجته، والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق؛ لما جاء:"لا شغار في الإسلام" رواه الترمذي من حديث عمران بن حصين، وقال: حديث حسن صحيح، رواه المؤلف من حديث أنس.
نعم؛ عند الجمهور لا ينعقد أصلًا، وعند الأحناف لا يبقى شغارًا، بل يلزم فيه مهر المثل، وبه يخرج عن كونه شغارًا؛ لأنه مأخوذ فيه عدم الصداق.
والظاهر أن عدم مشروعية الشغار يفيد بطلانه وأنه لا ينعقد، لا أنه ينعقد نكاحًا آخر، فقول الجمهور أقرب إلى الصواب.
وقوله:(والشغار: أن يقول الرجل للرجل) تفسير من نافع تفسيرًا شرعيًا؛ كما يعلم من الحديثين الآتيين، وذكر البنت أو الأخت فيه ليس قيدًا، بل مثالًا، قال النووي: بل قد أجمعوا على أن غير البنات والأخوات؛ كبنات الأخ وبنات الأخت، وغيرهن؛ كالبنات والأخوات في ذلك.
قال القرطبي: تفسير الشغار بما ذكر صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة؛ فإن كان مرفوعًا .. فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي أو التابعي .. فمقبول أيضًا؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. انتهى من "المفهم"، قال العلماء: الشغار أصله في اللغة: الرفع، يقال: شغر الكلب؛ إذا رفع رجله ليبول؛ كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل: هو من شغر البلد؛ إذا خلا؛ لخلوه عن المهر، ويقال: شغرت المرأة؛ إذا رفعت رجلها عند الجماع، كذا في "النووي".
وفي بعض الهوامش: والشغار: مأخوذ من شغر البلد شغورًا؛ من باب قعد؛