ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٤١) - ١٨٥٧ - (٣)(حدثنا الحسين بن مهدي) بن مالك الأبلي -بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام- أبو سعيد البصري، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (٢٤٧ هـ). يروي عنه:(ت ق).
قال الحسين:(أنبأنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (٢١١ هـ). يروي عنه:(ع).
(أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (١٥٤ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ثابت) بن أسلم البناني البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومئة (١٢٣ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أنس بن مالك) الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أنس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا) نكاح (شغار) جائز (في الإسلام) لثبوت النهي عنه في الأحاديث الصحيحة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن حبان في "صحيحه" عن ابن خزيمة عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق به، ورواه عبد بن حميد في "مسنده" عن عبد الرزاق به بزيادة فيه، ورواه الحاكم في "المستدرك" من