المؤمنين؛ أكتابُ الله أحق أن يُتبع أم قولك؟ قال: بل كتابُ الله، فما ذاك؟ قالت: نهيتَ الرجالَ عن الزيادة في المهر، والله تعالى يقول في كتابه:{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ... } الآية (١)، فقال عُمر: كُلُّ أحدٍ أفقهُ من عمر، مرتين أو ثلاثًا، ثم رجع إلى المنبر، فقال ... ) الحديثَ، ورواه عبد الرزاق، ولفظه:(فقامت امرأة، فقالت له: ليس ذلك لك يا عمر؛ إن الله تعالى يقول:{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ... } إلى آخره، فقال: إِنَّ امرأةً خاصمَتْ عُمَر فخَصمَتْهُ)، وفي رواية: فقال: امرأةٌ أصابَتْ، ورجلٌ أَخْطَأَ. انتهى، انتهى من "السندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النكاح، باب الصداق، والترمذيُّ في كتاب النكاح، باب ما جاء في مهور النساء، وقال: حسن صحيح، والنسائي في كتاب النكاح، بابُ القسطِ في الأَصْدِقة، والدارمي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة بحديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٤٤) - ١٨٦٠ - (٣)(حدثنا أبو عمر الضرير) حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهيب، ويقال: صهبان الأزدي المقرئ الضرير الأصغر، سكن سامراء، صاحب الكسائي، لا بأس به، من العاشرة، مات سنة ست أو ثمان وأربعين ومئتين (٢٤٨ هـ). يروي عنه:(ق).