قوله:(فأجازه) استدل به من قال بجواز كون المهر شيئًا حقيرًا له قيمةٌ، لكن الحديث ضعيف. انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في مهور النساء، وقال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأَسْلَمِيِّ.
أما حديث عمر .. فقد أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي، وقد تقدم قبل هذا الحديث.
وأما حديث أبي هريرة .. فقد قال:(جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار ... ) الحديث، وفيه: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "على كَمْ تزوجْتَها؟ " قال: على أربع أواق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"كأنما تَنْحِتُون الفضةَ من عَرْضِ هذا الجَبَل، ما عندنا ما نُعطيك ... " إلى آخره، أخرجه مسلم، وفيه دلالة على جواز أقل القليل في المهر.
وأما حديث سهل بن سعد .. فقد أخرجه الترمذي في "جامعه"، وأخرجه الشيخان، وأما حديث أبي سعيد .. فقد أخرجه الدارقطني مرفوعًا بلفظ:"لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يُشْهِدَ"، وفي سنده أبو هارون العبدي، وأبو هارون العبدي اسمه: عُمارة بن جَرير، قال حماد بن زيد: كان كذَّابًا، وقال السعدي: كذاب مفترٍ، كذا في "نصب الراية".
وأما حديث أنس .. فقد أخرجه الجماعة بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال:"ما هذا؟ " قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال:"بارك الله لك، أولم ولو بشاة"، فهذا يدل على جواز أقل قليل في المهر.