للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ: لَيْسَ مَعِي، قَالَ: "قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".

===

من حديد، فقال) الرجل: (ليس معي) شيء أُمْهِره لها، فـ (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (قد زوجتكها) وأنكحتها لك (على) تعليمها (ما معك من القرآن) هذه الجملة مرتبة على محذوف؛ تقديره: فلما قال: ليس معي شيء من المال .. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل معك شيء من القرآن؟ " قال: نعم، قال: "ماذا معك؟ " قال: معي سورة كذا وسورة كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تحفظها؟ ".

وفي "فتح الملهم": السورتان: (سورة البقرة)، و (إنا أعطيناك)، وقيل: (البقرة)، وسور المفصل، فقال: "أتقرؤهن على ظهر قلبك؟ " قال: نعم، أقرؤهن على ظهر قلبي، قال: "اذهب؛ فقد زوجْتُكَها على ما معك من القرآن وفي رواية: "فقد ملَّكْتُكَها بما معك من القرآن".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق، ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق، وأبو داوود في كتاب النكاح، باب في التزويج على العمل يعمل، والترمذي في كتاب النكاح، باب في مهور النساء، والنسائي في كتاب النكاح، باب هبة المرأة نفسها بغير صداق، ولكن في رواية ابن ماجه اختصار.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>