للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى آخِرِ الْآيَة، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ... } إِلى آخِرِ الْآيَةِ.

===

بالنصب عند عامة القُرَّاء؛ أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وفيه عظيم مبالغة في اجتناب قطع الأرحام، وقرأ حمزة بالخفض؛ أي: به والأرحام، قوله: (إلى آخر الآية) يعني: قوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (١).

ويقرأ قوله تعالى أيضًا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} ({اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} أي: صوابًا، وقيل: عدلًا، وقيل: صدقًا، وقيل: مستقيمًا، وقيل: هو قول: لا إله إلا الله؛ أي: داوموا على هذا القول .. ({يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} أي: يتقبل حسناتكم ({وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ... }) أي: يَمْحُ سيئاتكم (إلى آخر الآية) يعني: قوله: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (٢).

وقد استُدِلَّ بحديث ابن مسعود هذا على مشروعية الخطبة عند عقد النكاح وعند كل حاجة، قال الترمذي في "سننه": وقد قال أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، والنسائي في كتاب النكاح، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *


(١) سورة النساء: (١).
(٢) سورة الأحزاب: (٧٠ - ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>