وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) محمد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فَصْلُ) أي: فَرْقُ (ما بين) النكاح (الحلال و) النكاح (الحرام .. الدُّفُّ) أي: ضَرْبُهُ لإظهاره، والدُّفُّ -بضم الدال وفتحها-: معروف؛ وهو آلة الطرب، قال الفقهاء: المراد بالدف: ما لا جلاجل له، كذا ذكره ابن الهمام، قال الجزري في "النهاية": يريد إعلان النكاح؛ وذلك بالصوت والذكر به بين الناس، يقال له: صوت وصيت. انتهى.
قوله:(والصوت في النكاح) قال القاري في "المرقاة": المراد به: الذكر والتشهير، قوله:"الدف" أي: ضربه؛ فإنه يتم به الإعلان.
قال ابن الملك: ليس المراد: أن لا فرق بين الحلال والحرام في النكاح إلا هذا الأمر؛ فإن الفرق يحصل بحضور الشهود عند العقد، بل المراد: الترغيب إلي إعلان أمر النكاح؛ بحيث لا يخفى على الأباعد؛ فالسنة إعلان النكاح بضرب الدف وأصوات الحاضرين بالتهنئة، أو النغمة في إنشاد الشعر المباح.
وفي "شرح السنة": معناه: إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس؛ كما يقال: فلان ذهب صوته في الناس، وبعض الناس يذهب به إلى السماع، وهذا خطأ؛ يعني: السماع المتعارف بين الناس الآن. انتهى كلام القاري.
قلت: الظاهر عندي -والله أعلم- أن المراد بالصوت ها هنا: الغناء المباح؛ فإن الغناء المباح بالدف جائز في العرس، يدل عليه حديث الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعوّذ