وهو التلطيخ بخلوق أو طيب له لون، وقد صرح به في بعض الروايات بأنه أثر زعفران.
فإن قلت: جاء النهي عن التزعفر، فما الجمع بينهما؟
قلت: كان يسيرًا فلم ينكره، وقيل: إن ذلك علق به من ثوب المرأة من غير قصد، وقيل: كان في أول الإسلام أن من تزوج لبس ثوبًا مصبوغًا؛ لسرورِهِ وزواجه، وقيل: كانت المرأة تكسوه إياه، وقيل: إنه فعل ذلك لِيُعَانَ على الوليمةِ.
وقال ابن عباس: أحسن الألوان الصفرة، قال تعالى:{صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ}(١) قال: فقرَنَ السرورَ بالصفرة، ولما سئل عبد الله بن عمر عن الصبغ بها .. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أصبغ بها وأحبها، وقال أبو عبيد: كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه، وقيل: يحتمل أن ذلك كان في ثوبه لا في بدنه، ومذهب مالك: جوازه، وحكاه عن علماء بلده، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرجال، كذا في "عمدة القاري". انتهى من "الكوكب".
(فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما هذا) الأثر الذي أراه عليك؟ وفي هذا سؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم، ولا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد، وفيه جواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره.
(أو) قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مه؟ ) بالشك من الراوي، وهي (ما) الاستفهامية حذف ألفها؛ فرقًا بينها وبين ما الموصولة، وألحق بها